وعلى الإباحة عند مالك. وبتوقف في الكل عند الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار.
لنا: أنه (١) يجوز كون ذلك الفعل ذنبًا - إن جوَّزنا الذنب عليه - ومباحًا ومندوبًا وواجبًا عامًا وواجبًا مختصًا به فامتنع الجزم.
احتجوا على الوجوب بوجوه:
أ - قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}(٢). والأمر هو الفعل وحرمة المخالفة توجب الموافقة. وقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٣) الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله وقوله (٤) تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} وقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}(٥) والمتابعة فعل مثل فعل الخير. وقوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(٦). وما فعله أتاناه. وقوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}(٧) وفاعلٍ مثل فعل الخير (٨) طائع له.
وقوله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}(٩) الآية. بيَّن أنه إنما زوجها منه ليكون حكم أمته مساويًا لحكمه فيه.
=٣٢٠ هـ، انظر طبقات الشافعية لابن هداية ٥٥، طبقات ابن السبكي ٢/ ٢١٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٩، تاريخ بغداد ٨/ ٥٣، الكامل ٨/ ٨٤، شذرات الذهب ٢/ ٢٨٧، البداية والنهاية ١١/ ١٧١، النجوم الزاهرة ٣/ ٢٣٥، مرآة الجنان ٢/ ٢٨٠. (١) وفي "أ" لا يجوز. (٢) [النور: ٦٣]. (٣) [الأحزاب: ٢١]. وسقط من "أ" رسول الله. (٤) سقط من "أ" قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ}. (٥) [آل عمران: ٣١]. (٦) [الحشر: ٧]. (٧) [النساء: ٥٩]. (٨) سقط من "ب" (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفاعل مثل فعل الغير طائع له). وفي (د، هـ) (فعله) بدل (فعل الغير). (٩) الأحزاب: ٣٧،. وتمام الآية: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} وموضع الشاهد في مقدمتها.