أ (١) - بأن الحكم مرتب على القيود أجمع. والتكذيب مستقل باقتضاء دخول الجحيم لا باقتضائه في موضع معين.
ب - أن هذا تأويل لا يأتي في قوله تعالى:{لَمْ نَكُ نِطْعِمُ الْمِسْكِينَ}(٢). ثم الصلاة في عرف شرعنا لما كانت هي الأفعال المخصوصة لم يكن أهل الكتاب مصلين.
هـ - النهي يتناوله لوجوب الحد عليه فكذا الأمر بجامع التمكن من استيفاء المصلحة المدلول عليها بالتكليف.
لا يقال: إنما وجب عليه الحد لالتزامه أحكامنا. والفرق أن الانتهاء عن المنهي عنه مع الكفر ممكن.
لأنا نجيب عن:
أ (٧) - إن من أحكام شرعنا أن لا يحد أحد بالفعل المباح.
(١) هذه الأجوبة لما ورد من الاعتراض على الدليل الثاني من أدلة القائلين: بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنَّه يعاقب على تركها ولم ترد الاعتراضات مرقمة وقد نبهت على مثل هذا كثيرًا. (٢) [المدثر: ٤٤]. (٣) وفي "هـ "وعن "د". (٤) [الفرقان: ٦٨، ٦٩]. (٥) [القيامة: ٣١، ٣٢]. (٦) [فصلت: ٦، ٧]. (٧) هذه الأجوبة واردة عن الاعتراضات الواردة على الدليل "د" من أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والاعتراضات لم ترد مرقمة وقد سبق أن نبهنا على مثله كثيرًا.