أن يَزيدَ على تشهدَين (١).
٤ - سَبْعُ ركعاتٍ (٢).
٥ - تِسْعُ ركعاتٍ (٣).
٦ - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (٤)، والكُلُّ كالخَمسِ.
قالَ (٥) المَحامِلِيُّ (٦) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (٧).
وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (٨)، ويَصِلُها (٩) بالتاسعةِ.
وفى (١٠) إحدى عشرةَ ركعةَ (١١): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.
(١) مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/ ٧٧، ٧٨.(٢) شرح السنة ٤/ ٨٠ - ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٢٢١.(٣) شرح السنة ٤/ ٨٠ - ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٢٢١.(٤) الإقناع للشربيني ١/ ١٠٦، أسنى المطالب ١/ ٢٠٢، نهاية المحتاج ٢/ ١١٣.(٥) في (ل): "وقال".(٦) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص ١٣٦).(٧) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص ١٣٦).(٨) في (ل): "يتشهد بالثامنة".(٩) في (ل): "ثم يصلها".(١٠) في (ل): "وهي".(١١) "ركعة" سقط من (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute