سعدٌ: رَدَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على عثمانَ بنِ مَظْعونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ له لاخْتَصَينا. مُتَّفَقٌ عليه (١). والتَّبَتُّلُ تَرْكُ النِّكاحِ. وأجْمَعَ المسلمونَ على أنَّ النِّكاحَ مَشْرُوعٌ.
(١) أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ٥. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن التبتل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٤/ ٣٠٥. والنسائي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٤٨. وابن ماجه، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٣. والدارمي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٧٦، ١٨٣.