وإسحاقُ: عليه سَجْدَتَى السَّهْوِ إذا تَرَك قُنُوتَ الوِتْرِ ناسِيًا، لقَولِه عليه السَّلامُ:«لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ»(١). والثَّانِيَةُ، لا يُشْرَعُ؛ لأنَّ تَرْكَها
(١) أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٢٨٠.