فصل: فإن أقَرَّ لها، ثم أبانَها، ثم تَزَوَّجَها، وماتَ مِن مَرَضِه، لم يُقْبَلْ إقْرارُه لها. وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ: يُقْبَلُ؛ لأنَّها صارَتْ إلى حالٍ لا يُتَّهَمُ فيها، فأَشْبَهَ ما لو أقَر المَرِيضُ (١) ثم بَرَأَ. ولنا، أنَّه أقَرَّ لوارِثٍ في مَرض المَوْتِ، [أشْبَهَ ما لو لم يُبِنْها، وفارَقَ ما إذا صَحَّ (٢) مِن مَرَضِه؛ لأنَّه لا يكونُ مَرَضَ المَوْتِ] (٣).
(١) في م: «لمريض». (٢) في الأصل: «صلح». وانظر المغنى ٧/ ٣٣٣. (٣) سقط من: ق، م.