إن أمْكَنَه؛ لقَوْلِه عليه الصلاةُ والسلامُ:«بُورِكَ لأمَّتِي في سَبْتِها وَخَمِيسِهَا»(١). ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه كان إذا قَدِم من سَفَرٍ، قَدِم يومَ الخميسِ (٢). ويكونُ (لابِسًا أجْمَلَ ثِيابِه، فيَأتِي الجامِعَ فيُصلِّي فيه ركعتَين)؛ كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَل إذا دَخَل المدينةَ (٣). ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، [فإنَّه قد](٤) رُوِيَ:
(١) قال ابن الملقن، في شرح المنهاج: لا أصل له. انظر: كشف الخفاء ١/ ١٨٧. (٢) لم نجد هذا، ولعل المصنف أراد الخروج إلى السفر. انظر: جامع الأصول ٥/ ١٥. وانظر ما تقدم في ١٠/ ١٢٤. (٣) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٤/ ٩٤. ومسلم، في: باب استحباب الركعتين في المسجد. . . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٩٤٦. وأبو داود، في: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. سنن أبي داود ٢/ ٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٥٥. (٤) في م: «لأنه».