ويُكْرَهُ رُكوبُ الجَلَّالةِ. وهو قولُ عمرَ، وابنِه، وأصْحابِ الرَّأْي؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه (٢) نَهَى عن رُكُوبِها (٣). ولأنَّها رُبَّما عَرِقَتْ فتُلَوِّث بعَرَقِها.
(١) سقط من: الأصل. (٢) سقط من: م. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢١. والنسائي، في: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢١١، ٢١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٩. وحسنه الحافظ في: الفتح ٩/ ٥٥٨.