قيل: هذه العلة موجودة في الدمشقية من الهاشمية وهو قد أجاز ذلك في
الدنانير, وأما بيع الطعام قبل أن يستوفى فإنما يدخل فيما كان صنفاً آخر,
وهذا إنما هو القضاء.
وإذا كان الغالب من أمر المطلوب إنما يدفع الأدنى فلم لم يكن
كأن الحميل أسلف المطلوب طعاماً على أن يأخذ مثله أو أدنى منه فيجوز؟
وفي كتاب محمد: ومن تحمل بعبد, أو حيوان, أو عرض -
قال العتبية: أو طعام - فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله
بمثله؛ لأنه سلف قاله ابن القاسم وأشهب وغيرهم
من أصحاب مالك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.