وسواء في هذا كانت الحمالة بعضهم عن بعض, وهم شركاء في السلعة, أو
حمالة عن غيرهم.
وإذا كان إنما تحملوا عن غيرهم, وشرط رب الدين: أيكم شئت أخذت
بحقي ولم يشترط حمالة بعضهم ببعض, فإنه 'ذا أخذ أحدهم بجميع الحق لم
يكن لهذا الغارم أن يرجع على أحد من أصحابه بشيء؛ إذ لم يؤخذ
بالحمالة عنهم, ولكن عن الغريم.
وقد تقدم هذا, ونحو هذا كله في كتاب ابن المواز فاعتمد عليه؛ لأنه
أصل مذهبهم في هذه المسألة, وقد ذكرت حساب هذه المسألة في آخر هذا
الكتاب فمن أحب أن يقف عليه نظر فيه, وبالله التوفيق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.