قوله: (فعليه القود) لا يقال: إنه من صور الخطأ، لأن الإقدام على القتل غير جائز، فلم يظنه في شيء منها مباح الدم إباحة مطلقة. فتدبر. وفي "الإقناع": ومثله من قتل من يعرفه، أو يظنه مرتدا، فلم يكن كذلك. وانظر: هل هذا يخالف ما ذكروا: أن من صور الخطأ أن يرمي من يظنه صيدًا أو مباح الدم، فيتبين آدميًا، أو معصومًا، أي: فلا قود. فليحرر، ثم ظهر لي: أن الإقدام ثم جائز، بخلافه هنا، فلزم القود، لوجود شرطِهِ وعدم عذره. تنبيه: شروط القصاص الأربعة. علم مما تقدَّم: أن منها واحدًا في القاتل: وهو التكليف، والثلاثة الباقية في المقتول. وانظر: لما لم يدخلوا الأخير فيما قبله؟ بأن يقال مثلاً: بأن لا يفضله قاتله بإسلام، أو حرية، أو ملك، أو ولادةٍ. قوله: (به) أي: بالولد، أو ولد البنتِ. قوله: (ولو أنه) أي: الولد، أو ولد البنت.