قوله: (أرش جناية) أي: قيمته رقيقا. منصور البهوتي. قوله: (لورثته) أي: ورثة السيد، أو غيره. قوله: (قود) بأن كان عمدًا من مكافيء، منصور البهوتي. قوله: (فعتق) أي: بالتمثيل أو إعتاقِهِ له. قوله: (لورثته) اعتبارا بوقت الزهوق، ويسقط منها قدر قيمته، كما في "الإقناع"، وأوضحته في "الحاشية". منصور البهوتي. وحاصل ما ذكره فيها: أن هذه المسألة كمسألة ما إذا جرح حر عبدًا، ثم عتق، ثم مات، أخذا من كلام المنقح، أي: فيسقط عن السيد أرش جنايته، لأنا إذا أوجبنا الدية في المسألة السابقة، يأخذ السيد منها أرش الجناية. قوله: (فلا قود) أي: اعتبارًا بحال الجناية، وهو وقت صدور الفعل من الجاني. قوله: (أو قاتل أبيه) أي: أو قتل من يظنُّه فقط.