٤٩٤ - كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال:"اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ فلان"، فأتاه أبي بصدقته، فقال:"اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ أبي أوْفى".
والأصل عدم الاختصاص، وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية.
٤٩٥ - الثالث: ما رواه حجاج، عن أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نُبَيْح العَنَزِيّ (١)، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة قالت: يا رسول الله! صل عليَّ وعلى زوْجِي، فقال:"صَلَّى اللهُ عليكِ وعلى زَوْجِك"، رواه أحمد، وأَبو داود في "السنن"(٢).
٤٩٦ - الرابع: ما رواه ابن سعد في كتاب "الطبقات"(٣): من حديث ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله؛ أن عليًّا دخل على عمر وهو مسجَّى؛ فلما انتهى إليه قال:
(١) من (ظ، ت، ج)، ووقع في (ب، ش) (العدني)، وفي (ح) (العري) وكلاهما خطأ. (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، وأَبو داوود (١٥٣٣)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة (٧٧)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ١٩٧ و ١٩٨) رقم (٩١٦ و ٩١٨) وغيرهم. وسنده صحيح، نبيح العنزي وثقه أَبو زرعة والعجلي وابن حبان وذكره ابن المديني في جملة المجهولين … انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٣١٤)، وقد تقدم برقم (١٨٨). (٣) (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠) وجملة (صلى الله عليك) معلولة كما سيأتي.