(ومن حجتهم أيضًا: حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود في التشهد قال: "ثُمَّ لِيتخَيَّر مَا أحَبَّ مِنَ الكَلَام"(١) يعني ولم يذكر الصلاة عليه ﷺ) (٢).
٣٣٢ - ومن حجتهم أيضًا: حديث فَضَالَة بن عُبَيْد (٣): أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يدعو في صلاته، ولم يحمد الله، ولم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:"عجل هذا"، ثم دعاه، فقال له أو (٤) لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على محمد وآل (٥) محمد، ثم يدعو بما شاء".
قالوا: ففي حديث (٦) فضالة هذا أن النبي ﵌ لم يأمر هذا المصلي - الذي ترك الصلاة عليه ﷺ بالإعادة، لأنها لو كانت فرضًا لأمره بإعادة الصلاة، كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة.
= وسيأتي ص ٤٠٤. قلت: والصحيح عن علي خلافه. انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٥٦) رقم (٣٦٨٦). انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١١٣). (١) أخرجه البخاري في (٨٢) الاستئذان (٥٨٧٦)، ومسلم في (٤) الصلاة (٤٠٢). (٢) سقط من (ش) من قوله (ومن حجتهم) إلى ﷺ. (٣) تقدم تخريجه رقم (٤٤). (٤) في (ب، ش) (ولغيره). (٥) سقط من (ب، ظ، ت، ج) قوله (وآل محمد). (٦) في (ظ) (ففي هذا حديث فضالة).