عمل السلف الصالح قبل الشافعي، وإجماعهم عليه، وقد شَنَّع الناس عليه المسألة جدًا، وهذا تشهد ابن مسعود ﵁ الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي ﷺ إياه، ليس فيه الصلاة على النبي ﷺ، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي ﷺ؛ كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير ﵃؛ لم يذكروا فيه الصلاة على النبي ﷺ. وقد قال ابن عباس (١)؛ وجابر (٢):
٣٢٧ - كان النبي ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ونحوه عن أبي سعيد (٣).
٣٢٨ - وقال ابن عمر:"كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر، كما تعلِّمُون الصبيان في الكُتَّاب"(٤).
(١) أخرجه مسلم في (٤) الصلاة (٤٠٣). (٢) أخرجه ابن ماجه (٩٠٢)، والنسائي (١١٧٥ و ١٢٨١)، والبيهقي (٢/ ١٤٢) وغيرهم. والحديث غير محفوظ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، فجعله من مسند جابر والصواب، من مسند ابن عباس، كما تقدم عند مسلم. نص عليه البخاري والنسائي والترمذي وغيرهم. انظر: الترمذي تحت رقم (٩٠٢)، ونصب الراية (١/ ٤٢١). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩١) بمعناه، وسنده صحيح. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٨٠٣) =