ومنهم مَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء، [فكأنَّ اقترانُ هذه اللُّزوجةِ](١) الَّتِي في لُعاب الكلب يُوهِم (٢) أنَّ ذلك سببُ إضافةِ التراب لإزالتها.
ومنهم مَنْ قالَ: سببـ[ـه]، الجمعُ بين نوعي الطَّهور.
وَينبنِي (٣) علَى هذا الخلاف ما إذا غسلَ بالصابونِ والأشْنَان بدلَ التراب، فمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ، أو الجمعِ بين نوعي الطهور لمْ يكتفِ به، ومَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء [اكتفَى (٤).
أحَدُهُما: أنَّ هذا استنباطُ عِلَّةٍ من الحكمِ المنصوص [عليه](٦) يعود علَى النَّصِّ لإبطالِ؛ لأنَّا إذا اكتفينا بما لا يُسَمَّى ترابًا لمْ يجبِ الترابُ أصلًا، وصار هذا كما ردَّ الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ حيثُ قالوا:
(١) في الأصل: "وكان قرن هذا باللزوجة"، والمثبت من "ت". (٢) في الأصل: "وتوهم". (٣) "ت": "ويبنى". (٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٠). (٥) سقط من "ت". (٦) زيادة من "ت".