للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٦٧٦ - عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر وفضلٍ يدًا بيدٍ، فقال قد كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نشتري الصاع الحنطة بستة آصعٍ من تمر يدًا بيد، فإن كان نوعًا واحدًا فلا خير فيه إلا مثلا بمثلٍ.

إسناده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد ٤/ ١٣٢: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح).

- أخرجه: أبو يعلى (٢٢٠٧)، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، قال: حدثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٧٧ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء (١) وعن هبته.

صحيح لغيره.

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٤١، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المالكي، قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٦٧٨ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره".

صحصح.


(١) يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقيه، أو ورثه معتقة كانت العرب تبيعة وتهبه فنهى عنه، لأن الولاء كالنسب فلا يزول بإزالته، انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٧.