- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط"(٨٧٣٣)، قال: حَدَّثَنَا مطلب، قال: حَدَّثَنَا عبد الله، قال: حدثني الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٦٥٨ - عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة: كراء الأرض على النصف.
إسناده صحيح.
- أخرجه: أبو يعلى (٢١٤١)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، قال: حَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٦٥٩ - عن جابر بن عبد اللّه، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من باع عبدًا وله مال إِلَّا أن يشترط المبتاع ومن أبر (١) نخلًا باعه بعد تأبيره فله ثمرهُ إِلَّا أن يشترط المبتاع"(٢).
وفي رواية:"من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إِلَّا أن يشترط المبتاع"(٣).
صحيح.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده"(٣٣٨). ومحمد بن حسن في "الآثار"(٧٣٣)، والحسن بن زياد (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٢٩. وأبو بكر الكلاعي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٢٧، عن أبيه محمد بن
(١) أي: لقحه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٣. (٢) بلفظ النسائي. (٣) بلفظ عبد اللّه بن أحمد.