٤٣٩٠ - عن جابر، قال: سئل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ما حق الإبل؟، فقال:"أن تنحر سمينها وتطرق فحلها وتحلبها يوم وردها"(١).
صحيح.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٧، قال: حَدَّثَنَا بذلك إبراهيم بن مرزوق. والطبراني في "المعجم الأوسط"(٣٤٧٦)، وفي "المعجم الصغير"، له (٣٧٣) قال: حَدَّثَنَا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري.
كلاهما:(إبراهيم، والحسن) قالا: حَدَّثَنَا أبو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
٤٣٩١ - عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائئي درهم"(٢).
إسناده ضعيف؛ الحسن بن علي بن زياد، قال ابن حجر في "اللسان": (وذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الامامية وذكر له أشياء منكرة). ومحمد بن مسلم، صدوق يخطيء من حفظه.
- أخرجه: الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٠، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٣٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
كلاهما:(أبو بكر، وأبو عبد الله) قالا: أنبأنا الحسن بن علي بن زياد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن سليمان، عن محمد بن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن
(١) اللفظ للطبراني في المعجم الصغير. (٢) اللفظ للحاكم.