له حوبة (١) يعولها فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم ينادي الثانية: معاشر المسلمين، من كانت له ابنتان يعولهما فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم ينادي الثالثة: معاشر المسلمين، من كانت له ثلاثة بنات يعولهن فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم أعينوه، فإن مقدوح".
موضوع؛ إبراهيم بن مالك، قال ابن عدي - بعد سرده لأحاديث رواه إبراهيم -: (وهذه الأحاديث مع أحاديث سواها لإبراهيم بن مالك هذا موضوعه كلها مناكير).
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٩/ ٤٠١، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن مالك، قال: حدثنا حماد بن سلمه، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره.
٢٨٠٩ - عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في غزاة فأسهم له.
إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن أبي أويس صدوق له مناكير ضعفه لذلك النسائي وقال أحمد:(لا بأس به). وهذا مما انفرد به إسماعيل. وله علة أخرى وهي الإرسال لم يوصله أحد سوى إسماعيل.
- أخرجه: الضياء المقدسي في "المختارة" ٧/ ١٨٩ (٢٦٢١)، قال: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي، إن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم، قال: أنبأنا أحمد بن محمود بن أحمد الثقفي، قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن المقرئ، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عمر بن أحمد بن عبيد
(١) يعنى ما يأثم به أن ضيعه وتحوب من الإثم إذا توفاه ألقى الحوب على نفسه وقيل الحبوه هاهنا الأم والحرم. انظر: النهاية (حوب).