١٣٢٠ - عن أنس إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا يقبل اللّه صلاة رجل لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهما فإن اللّه تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما"(١).
- أخرجه: عبد الرزاق في "التفسير"(١٠٨٣)، عن جعفر بن سليمان، قال: أخبرني رزين بن أبي سلمى، عن يزيد الرقاشي.
- أخرجه: أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٢٥٠، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أسلم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سليمان، قال: حَدَّثَنَا عبد الحكم.
كلاهما:(يزيد الرقاشي، وعبد الحكم)، عن أنس بن مالك، فذكره.
ورد في المطبوع من "تفسير عبد الرزاق" لفظ (لا صلاة إِلَّا بزكاة).
١٣٢١ - عن أنس بن مالك، قال: أتى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سائل فأمر له بتمرة، فلم يأخذها، أو وحش بها، قال: وأتاه آخر، فأمر له بتمرة، قال: فقال: سبحان اللّه تمرة من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -! قال: فقال للجارية: "اذهبي إلى أم سلمة، فأعطيه الأربعين درهما التي عندها"(٢).
إسناده ضعيف.
- أخرجه: أحمد ٣/ ١٥٤ (١٢٥٧٤)، و ٣/ ٢٦٠ (١٣٧٣١) قال: حَدَّثَنَا أسود بن عامر (٣) والبيهقي في "شعب الإيمان"(٩١٣٤)، قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، ومحمد بن موسى (مقرونين)، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباس هو الأصم، قال: حَدَّثَنَا العباس هو الدوري، قال: حَدَّثَنَا شاذان، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل.
كلاهما:(أسود بن عامر، وإسرائيل)، عن عمارة بن زاذان، عن ثابت.
(١) بلفظ أبي نعيم. (٢) اللفظ لأحمد. (٣) ورد في المطبوع من مسند الإمام أحمد ٣/ ٢٦٠ (١٣٧٣١) (حَدَّثَنَا أسود بن عامر، حَدَّثَنَا إسرائيل)، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. انظر: مسند الإمام أحمد ٣/ ١٥٥ (١٢٥٧٤).