محمد بن ميمون في "فضائل علي"(١) عن أبي هريرة: "كان كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلَّى علي فهو أقطع أكتع ممحوق من كل بركة".
السادس عشر: عند كتابة الوصيَّة، روي عن [أبي بكرة نفيع أنَّه أمر](أ) أن يكتب في وصيته: هذا ما أوصى به نفيع، وهو يشهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - (٢). وهو يحتمل أن الصَّلاة لذكر اسمه لا لأجل الوصية.
السابع عشر: في خطبة التزويج، روي عن ابن عباس أنَّه قال في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ}(٣): اثنوا عليه في صلاتكم، وفي مساجدكم، وفي كل موطن، وفي خطبة النساء فلا تنسوه (٤).
وفعله (ب) عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
الثامن عشر: في طرفي النهار، وعند إرادة النوم، ولمن قلَّ نومه. جاء حدَّثنا في مائة صلاة [حين](جـ) يصلِّي قبل أن يتكلم، وفي المغرب مثل ذلك
(أ) في ب، جـ: أبي بكر الصِّديق أنَّه أمر نفيع. والمثبت من مصدري التخريج. (ب) زاد بعده في جـ: عن. (جـ) في ب، جـ: حتَّى. والمثبت من جلاء الأفهام ص ٢٩٤.