عند القبر (١). وعن غيره من الصحابهّ أنَّه يسلم (أ) عليه هناك (٢). وذكر جماعة من العلماء أنَّه يسن لمن هو قاصد للزيارة أن يكثر من الصَّلاة عليه في الطريق - صَلَّى الله عليه وسلم -، وكذا لمن رأى أثرًا من آثاره.
الرابع عشر: عند الذبيحة، ذكره الشافعي (٣)، وقال بكراهتها الحنفية ومالك وأحمد، قالوا: لما فيها (ب) من التشبه بالإهلال لغير الله. وهو مدفوع بأن ذلك إنَّما يكون لو ذكر اسم النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مع اسم الله، وأمَّا ذكر الصَّلاة عليه فلا تشبه. وأمَّا حديث:"موطنان لا حظ لي فيهما؛ عند العطاس والذبح". فهو غير صحيح، بل في سنده من اتهم بالوضع (٤).
الخامس عشر: عند عقد البيع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة". أخرجه الديلمي (٥) والحافظ عبد القادر الرهاوي في "الأربعين"(٦) عن أبي هريرة، وقال الرهاوي: غريب، تفرد بذكر الصَّلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي، وهو ضعيف جدًّا لا يعتد بروايته ولا بزيادته (٧). وقد أخرج أبو الحسين أحمد بن