وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح (أ) الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها (٢)، وقال ابن السكيت:{فَتَيَمَّمُوا}: أي اقصدوا، ثم كَثُر استعماله حتى صار التيممُ: مسحُ الوجه واليدَيْن بالتراب. انتهى.
فعلى هذا: هو مَجَازٌ لغويٌّ، وعلى الأول حقيقة شرعية.
واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفَصَّل بعضهم بأنه لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة] (ب).
١٠٤ - عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أعطيت خمسا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي، نُصرت بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعلَتْ لِيَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجلٍ (جـ) أدركته الصلاةُ فَليُصلِّ ... "(٣). وذكر الحديث.
(أ) في هـ وب وجـ: بمسح. (ب) بهامش الأصل وهـ. (جـ) زاد في ب: من أمتي.