للأشعريين:"والله لا أحملكم"(١). فلا إشكال فيه؛ فإن قوله:{لَا أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ}. لمن (أ) لا يغني في حقه السكوت، ولم يكن متماديًا في الطلب، وفي جواب الأشعريين لما تحققوا أنه لم يكن عنده شيء وتمادوا في السؤال، ويكون القسم قطعًا لطمع السائل، فلا ينافي قول الفرزدق (٢).
* ما قال لَا قطُّ إلا في تشهده *
لأنه إذا لم يكن الإعطاء سائغًا سكت.
وحده الإمام المهدي في "تكملة الأحكام" بأنه منع المال عما يجب صرفه فيه، من تحصيل نفع، أو دفع ضرر أو ذم، وأراد بالنفع النفع في العاجل؛ من نفقته على نفسه وأولاده ومن يجب عليه إنفاقه، وفي الآجل؛ كإخراج الزكاة وغيرها من الواجبات المالية. وأراد بقوله: أو ذم. يعني: يدفع الذم عن نفسه بالإنفاق فيما يحفظ به مروءته الذي يصون به عرضه عن الذم. وقد تكلم الهادي على هذا في كتابه "الأحكام"، واحتج عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعل مالك دون عرضك، وعرضك دون روحك، وروحك دون دينك"(ب)(٣).