يستصعب إعطاء الحبة، وإن أريد الكثير من العطية، فهذا لا يوجب الحكم بالبخل. وبعضهم بأنه منع ما يطلب مما يقتنى. واعلم أن البخاري بوب باب حسن الخلق وإلسخاء وما يكره من البخل، وذكر في الباب (١) حديث البردة التي لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محتاج إليها، ثم سأله رجل من أصحابه البردة فأعطاه إياها، ثم لامه أصحابه. وقال في آخره: وقد علمت أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه؟ وكان من (أ) عادته أنه إذا لم يكن مسوغًا للإعطاء سكت (ب) في جواب السائل، ولا يصرح بقوله (جـ): لا أعطي. وأشار إلى أن بعض البخل مكروه كما أن منه ما يحرم، ومنه ما يباح، بل ويستحب، بل ويجب. كذا ذكره (د) المصنف (٢) رحمه الله. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى:{وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}(٣). وقوله:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا}(٤).
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥): {لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}. وقوله
(أ) ساقطة من: ب. (ب) في جـ: يسكت. (جـ) في جـ: بقول. (د) في جـ: ذكر. (هـ) زاد بعده في ب، جـ: قال قلت. والمثبت يقتضيه السياق.