"المصباح"(١) كفأته كَفْأً من باب [نفع](أ)، أي: كببته، أي: قلبته على رأسه، وقد يكون بمعنى أملته. انتهى.
والمراد بأختها غيرُها؛ سواء كانت من النسب أو أختها في الإسلام. ولعله يأتي في التقييد هنا مثل ما مر، والله أعلم.
٦٤٦ - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنْ فَرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم (٢)، لكن في إسناده مقال، وله شاهد.
الحديث المقال في إسناده من جهة حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه (٣)، وله طريق أخرى عند البيهقي (٤) غير متصلة من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب، ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمي في "مسنده"(ب) كتاب "السنن (٥) ". وفي الباب