ذهب إلى ذلك أبو هريرة (١) ، وأنس بن مالك (٢) ، والإمام علي بن أبي طالب (٣) - في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (٤) ، وأحمد (٥) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (٦) ، وإسحاق بن راهويه (٧) ، وأبي إسحاق (٨) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (٩) ، والنخعي (١٠) .
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (١١) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير (١٢) ،
(١) انظر المغني: ١/٥١٥، والمحلى: ٤/١١٣، والشرح الكبير ١/٥١٤. (٢) المحلى: ٤/١١٣. (٣) شرح مسلم: ٢/٣٩، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٤) الهداية ١/٤٧، والاختيار لتعليل المختار ١/٤٩، وبدائع الصنائع: ١/٢٠١، وشرح فتح القدير: ١/٢٠١، والمحلى لابن حزم ٤/١١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨، وتبيين الحقائق: ١/١١١. (٥) المغني: ١/٥١٥، وشرح الزركشي: ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، والمحرر ١/٥٣. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع ١/٤٣٢، والفروع ١/٣٦١. (٦) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير: ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٧) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٨) البحر الزخار: ٢/٢٤٢، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٩) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥. (١٠) المغني: ١/٥١٥. (١١) شرح مسلم: ٢/٣٩. (١٢) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤.