والشافعي (١) ، وهو رواية عن مالك (٢) ، ورواية عن أحمد (٣) .
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب، كما قال النووي (٤) .
المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)
وهو قول ثالث للإمام أحمد (٥) ، وهو مذهب الأوزاعي (٦) ، وعطاء (٧) ، وابن المنذر (٨) .
وقال ابن حبيب (٩) : ليس لذلك موضع معروف.
المذهب الرابع: الإرسال.
(١) مختصر المزني: ١٤، والحاوي: ٢/١٢٨، والمهذب: ١/٧٨، وشرح مسلم: ٢/٣٩،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع ٣/٣١٠، وانظر: حلية العلماء ٢/٩٦، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٢/٨٩-٩٠. (٢) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى ١/٢٨١. وانظر: شرح مسلم ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم ٢/٣٩، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل ١/١٥٨، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي ١/٢٨١، والمدونة ١/٧٤، والبيان والتحصيل ١/٣٩٥. (٣) المغني: ١/٥١٥، والمحرر ١/٥٣، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، وشرح الزركشي ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩. (٤) شرح مسلم: ٢/٣٩، والتمهيد: ٢٠/٧٥. (٥) المغني: ١/٥١٥، والمحرر ١/٥٣، وشرح الزركشي ١/٢٩٨، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار ٢/١٨٩، وشرح مسلم: ٢/٣٩. (٦) شرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار ٢/١٨٩، والتمهيد ٢٠/٧٥، وفقه الإمام الأوزاعي ١/١٦٨. (٧) التمهيد: ٢٠/٧٥. (٨) شرح مسلم: ٢/٣٩. (٩) المنتقى: ١/٢٨١.