والسترة في الصَّلاَة مشروعه لمنع المارين، قَالَ ابن عَبْد البر:((السترة في الصَّلاَة سنة مسنونة معمول بِهَا)) (١) ، وَقَدْ وردت أحاديث صَحِيْحَة بِهَا (٢) ، وَقَدِ اختلف أهل العِلْم فيمن لَيْسَ لديه شيء يجعله سترة لَهُ، هَلْ يشرع لَهُ أن يخط خطاً؟ فَقَدْ ذهب الأوزاعي (٣) ، وسعيد بن جبير (٤) ، والإمام أحمد (٥) ، والشَّافِعيّ في القديم (٦) ، وأبو ثور (٧) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً.
والحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق، قَالَ ابن عَبْد البر:((هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ)) (٨) .
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلاَة، مِنْهُمُ: الليث بن سعد (٩) والإمام مَالِك، وَقَالَ:((الخط باطل)) (١٠) . والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه (١١) ، والإمام الشَّافِعيّ بمصر، وَقَدْ قَالَ:((لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع)) (١٢) .
الدكتور
ماهر ياسين الفحل
العراق /الأنبار/الرمادي/ص. ب ٧٣٥
al-rahman@uruklink.net
(١) التمهيد ٤/١٩٣. (٢) ساقها ابن عَبْد البر في التمهيد ٤/١٩٣-١٩٨ وتكلم عن أحكامها، ومقدار الدنو مِنْها، وحكم استقبالها، والصمد إليها، وعن صفتها وارتفاعها وغلظها. وساق ابن الأثير في جامع الأصول ٥/٥١٩ (٣٧٣٩-٣٧٤٨) عَشْرَة أحاديث فِيْهَا. (٣) التمهيد ٤/١٩٨. (٤) التمهيد ٤/١٩٨. (٥) التمهيد ٤/١٩٩، والمغني ٢/٧٠، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/٤٢٢. (٦) المجموع ٣/٢٤٥-٢٤٦، ونهاية المحتاج ٢/٥٢-٥٣. (٧) التمهيد ٤/١٩٨. (٨) التمهيد ٤/١٩٩. (٩) التمهيد ٤/١٩٨، والمغني ٢/٧٠. (١٠) المدونة ١/١١٣، وانظر: أسهل المدارك ١/٢٢٨. (١١) الحجة عَلَى أهل المدينة ١/٨٨، والمبسوط ١/١٩٢، وشرح فتح القدير ١/٢٨٩. (١٢) المجموع ٣/٢٤٦.