صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك)) . قَالَ أبي: هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها)) ، وأما قوله:((من صلاة الجمعة)) فليس هَذَا في الْحَدِيْث، فوهم في
كليهما)) (١) .
أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة) :
اختلف الفقهاء في حكم من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب:
الأول: لا تصح الجمعة لِمَنْ لَمْ يدرك شيئاً من خطبة الإمام. وبه قَالَ الهادوية من الزيدية (٢) .
وروي عن عمر (٣) بن الخطاب (٤) ، ومجاهد (٥)
(١) علل الْحَدِيْث ١/١٧٢ (٤٩١) . (٢) سبل السلام ٢/٤٧. (٣) هُوَ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، توفي سنة (٢٣ هـ) شهيداً - رضي الله عنه - وأرضاه. معجم الصَّحَابَة ١٠/٣٨١٤، وأسد الغابة ٤/٥٢، والعبر ١/٢٧. (٤) الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمجموع ٤/٥٥٨. (٥) هُوَ الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب، توفي سنة (١٠٢ هـ) وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ. طبقات ابن سعد ٥/٤٦٦، وسير أعلام النبلاء ٤/٤٤٩-٤٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٤٢. والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمغني ٢/١٥٨، والمجموع ٤/٥٥٨.