، وعطاء (١) ، وطاووس (٢) ، ومكحول (٣) . وحجتهم: أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا إلا أربعاً، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة (٤) . وهذا الرأي مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي.
الثاني: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى مَعَهُ ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه أدركها، حَتَّى وإن أدركه في التشهد أَوْ سجود السهو (٥) . وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وأبو (٦) يوسف (٧)
(١) انظر ما سبق. (٢) طاووس بن كيسان الخولاني اليماني أحد أبناء الفرس الحميري، وَقِيْلَ: الهمداني، أَبُو عَبْد الرحمان، من كبار التَّابِعِيْنَ، وَكَانَ فقيهاً جليل القدر، نبيه الذكر، حافظاً ثقة، مات سنة (١٠٦ هـ) ، وَقِيْلَ: (١٠٤ هـ) . الجرح والتعديل ٤/٥٠٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١/٢٥١، ووفيات الأعيان ٢/٥٠٩، وانظر: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمغني ٢/١٥٨، وحلية العلماء ٢/٢٧٥. (٣) انظر: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمغني ٢/١٥٨، وحلية العلماء ٢/٢٧٥. (٤) الاستذكار ٢/٣٣. (٥) تبيين الحقائق ١/٢٢٢، وحلية العلماء ٢/٢٧٣. (٦) الاستذكار ٢/٣٣، واللباب ١/١١٤، وحلية العلماء ٢/٢٧٥، وشرح فتح القدير ١/٤١٩. (٧) هُوَ الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي قاضي القضاة، ولد سنة (١١٣هـ) ، وتوفي سنة (١٨٢ هـ) ، وَهُوَ أجل أصحاب أبي حَنِيْفَة. وفيات الأعيان ٦/٣٧٨، والعبر ١/٢٨٤-٢٨٥، وسير أعلام النبلاء ٨/٥٣٥.