الأول: قولُ صاحب "الفروع": يجبان؛ أي: الفوريةُ والترتيبُ في خمس؛ وفاقًا لمالك وأبي حنيفة: المشهورُ من مذهب مالك: وجوبُ الترتيب في القليل من الفوائت، وهو عنده ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف (٤).
(١) رواه البخاري (٦٠٥)، كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -. (٢) أي: مسألة النسيان، ومسألة خشية فوت الحاضرة. (٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٧). (٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٦/ ٤٠٣).