في "المستوعب"(١)، وصاحب "الفائق"، و"مجمع البحرين"، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وغيرهم (٣).
* السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان، فمكة كغيرها، والمراد: غير ركعتي الطواف.
وأما حديث:"لا يصلينَّ أحدٌ بعدَ الصبحِ إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، إلا بمكةَ" يقول ذلك ثلاثًا (٤)، فهذا الحديث لا يصح.
قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: قدم أبو ذر، فأخذ بِعِضادَةِ بابِ الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره (٥).
قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير (٦).
وقال يحيى: هو ضعيف (٧).
ورواه الشافعي، وغيره، عن ابن المؤمل، قال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف (٨).
(١) انظر: "المستوعب" للسامري (٢/ ٢٨٨). (٢) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٢٩٧). (٣) انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (٢/ ٤١٤). (٤) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٤٢٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦١). (٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٦٥). (٦) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل" (١/ ٥٦٧)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ١٧٥). (٧) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ١٧٥). (٨) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٤٦١).