والحديث حجةٌ لنا كالشافعية، بدليل قول عائشة - رضي الله عنها -: (فيصلي) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فيه)؛ أي: الثوب الذي أصابه المني بعد الفرك.
والفاء: للتعقيب؛ فيقتضي أنه تعقب الصلاةُ الفركَ، ويقتضي عدم الغسل قبل دخوله في الصلاة، لكنه قد ورد بالواو، وبثم، والحديث واحدٌ، إلا أن الذي في "صحيح مسلمٍ": فيصلي فيه -بالفاء-، فهو أولى (٤).
(١) تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (٢٨٨)، (١/ ٢٣٨). (٢) رواه مسلم (٢٩٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني. (٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢١٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٤١). (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٠٤).