قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وشرح ذلك -يعني: بيت القاضي عبد الوهاب على ما أنشده من قوله: صيانة -بالصاد المهملة في الشقين- ما لفظه: وشرحُ ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار، لكثرت الجناية على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسَ مئة دينار، لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين (٣).
تنبيهات:
الأول: يشترط في قطع سارق: أن يكون مكلفًا مختارًا، وأن يكون المسروق مالًا محترمًا، ويكون السارق عالمًا به وبتحريمه، وأن يسرقه من
(١) المرجع السابق، (١٢/ ٩٨). (٢) وانظر: "تفسير ابن كثير" (٢/ ٥٧). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٩٨).