ذلك، فإطلاق كلامهم يقتضي المنع، والتعليل يقتضي الجواز، وهو أولى؛ لأن صورة الإذن مستثناة في "الصحيحين"(١)، ولفظه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبعْ بعضُكم على بيع بعض"(٢)، وفي لفظ آخر:"لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له"(٣)، والله أعلم.
قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تَنَاجَشُوا).
والنجشُ: أن يزيد في ثمن سلعة تُباع ليغرَّ غيره، وهو غير راغب فيها.
قال في "المطلع": النجش أصلُه: الاستخراج والاستثارة (٤).
قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلَّ مستور ينجشه نجشًا: إذا استخرجه، والناجش: المستخرجُ للصيد (٥)، وفي حديث ابن المسيب:"لا تطلع الشمسُ حتى ينجشُها ثلاث مئة وستون ملكًا"(٦)؛ أي: يستثيرها (٧).
وقال ابن قتيبة: النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد (٨).
(١) انظر: "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح (١/ ٢٨٢). (٢) رواه البخاري (٢٠٣٢)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم (١٤١٢/ ٤٩)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه. (٣) رواه البخاري (٤٨٤٨)، كتاب: النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤١٢/ ٥٠)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه. (٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٥). (٥) انظر "المخصص" لابن سيده (٢/ ٨ / ٨٧ - ٨٨). (٦) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" (٤/ ١١٥٠). (٧) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٢٠). (٨) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٩٩).