(فليعتزلنا) أنا وأصحابي، أو يعتزل الصلاة معنا؛ لما يحصل لنا من التأذي برائحته، (أو) قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليعتزل مسجدنا) شك من الراوي، وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، وفي حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه-، عندهما:"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلي معنا"(٤)، وفي لفظ عند البخاري:"فلا يقربن مسجدنا"(٥)، وفي حديث أبي هريرة، عند مسلم، مرفوعًا:"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذنا بريح الثوم"(٦)، وفي حديث جابر، عند مسلم مرفوعًا:"من أكل من هذه الشجرة -يريد: الثوم-، فلا يغشنا في مسجدنا"(٧)، ورواه
(١) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٦٨). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤١). (٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٢٤٩)، (مادة: بصل). (٤) رواه البخاري (٨١٨)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم (٥٦٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها. (٥) رواه البخاري (٥١٣٦)، كتاب: الأطعمة، باب: ما يكره من الثوم والبقول. (٦) رواه مسلم (٥٦٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها. (٧) رواه مسلم (٥٦٤/ ٧٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.