للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٥٣٣ - عن إياس بن سلمة بن الأكوع, عن أبيه, عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أيما رجل وامرأة توافقا, فعشرة ما بينهما ثلاث ليال, فإن أحبا أن يتزايدا, أو يتتاركا تتاركا».

فما أدري أشيء كان لنا خاصة, أم للناس عامة.

أخرجه البخاري، تعليقا، ٧/ ١٣ (٥١١٩) قال: وقال ابن أبي ذِئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، فذكره (١).

- قال أبو عبد الله البخاري: وبَيَّنهُ عليٌّ، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه منسوخ (٢).


(١) تحفة الأشراف (٤٥١٩).
أخرجه موصولا: الروياني (١١٥٨) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم. وفي (١١٦٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو عاصم. و «الطبراني» (٦٢٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري, ومحمد بن علي بن المديني، فستقة، قالا: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل.
كلاهما (أَبو عاصم، وحاتم) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه, به.
(٢) يعني البخاري، رحمه الله، بذلك؛ حديث محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن متعة النساء، يوم خيبر.
وكذلك الحديث السابق على هذا في النهي بعد الرخصة، وحديث سبرة بن معبد، وكلها تدل على نسخ نكاح المتعة.