«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , في متعة النساء، عام أوطاس, ثلاثة أيام, ثم نهى عنها»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٥١). وأحمد (١٦٦٦٧). ومسلم ٤/ ١٣١ (٣٣٩٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و «ابن حِبَّان»(٤١٥١) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع, قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثلاثتهم (أَبو بكر بن أَبي شيبة، وأَحمد بن حَنبل، وعثمان بن أَبي شيبة) عن يونس بن محمد, عن عبد الواحد بن زياد, عن أَبي العُمَيس عُتبة بن عبد الله المَسعودي, عن إِياس بن سلمة، فذكره (٢).
- قال أَبو حاتم بن حبان: عام أوطاس وعام الفتح واحد.