صلى الله عليه وسلم:" الضيف حق واجب على كل مسلم". ١ وقال الشافعي: الضيف مستحب غير واجب، والواجب يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام. وقيل: الواجب: ثلاثة، ولا يأخذ شيئاً إلا بعلم أهله. وعنه: يأخذ بغير علمهم، لحديث عقبة بن عامر المتفق عليه، وفيه:"فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف". ٢ قال أحمد: هي مؤكدة، وكأنها على أهل القرى، فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثلهم، وذلك لأن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت. وكره أحمد الخبز الكبار، وقال: ليس فيه بركة. وذكر له حديث سلمان:"بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"، فقال: ما حدث به إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث. قيل له: لِم كره سفيان غسل اليد عند الطعام؟ قال: لأنه من زي العجم، قيل: لِم كره سفيان أن يجعل الرغيف تحت القصعة؟ قال: كره أن يستعمل الطعام. قيل:"إن أسامة قدم إليهم خبزاً فكسره، قال: لئلا يعرفوا كم يأكلون. قيل: تكره الأكل متكئاً؟ قال: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئاً"؟ ولأبي داود عن ابن عمر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح" ٣.
ويستحب التسمية عند الطعام والحمد عند آخره، ولأحمد عن أبي هريرة، مرفوعاً:"الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر"، ٤ قال: معناه: إذا أكل وشرب يشكر الله ويحمده على ما رزقه. ولأبي داود عن عائشة مرفوعاً:"إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: "بسم الله أوله وآخره". ويستحب الأكل بثلاث أصابع، لحديث كعب بن مالك: كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. ولا يمسح يده حتى يلعقها". ٥ رواه أحمد، وذكر له حديث:"يأكل بكفه كلها"، فلم يصححه ولم ير
١ أبو داود: الأطعمة (٣٧٥٠) , وأحمد (٤/١٣٢, ٤/١٣٣) , والدارمي: الأطعمة (٢٠٣٧) . ٢ البخاري: المظالم والغصب (٢٤٦١) , ومسلم: اللقطة (١٧٢٧) , والترمذي: السير (١٥٨٩) , وأبو داود: الأطعمة (٣٧٥٢) , وابن ماجة: الأدب (٣٦٧٦) , وأحمد (٤/١٤٩) . ٣ أبو داود: الأطعمة (٣٧٧٤) , وابن ماجة: الأطعمة (٣٣٧٠) . ٤ أحمد (٢/٢٨٩) . ٥ الترمذي: الأطعمة (١٨٥٨) , وأبو داود: الأطعمة (٣٧٦٧) , وابن ماجة: الأطعمة (٣٢٦٤) , وأحمد (٦/١٤٣) , والدارمي: الأطعمة (٢٠٢٠) .