فروضه ستة: غسل الوجه بالإجماع، للآية. وغسل اليدين، وهو الفرض الثاني. ومسح الرأس وهو الثالث. وغسل الرجلين وهو الرابع. والترتيب على ما ذكر الله وهو الخامس، ومذهب مالك: لا يجب، اختاره ابن المنذر، لأن الله عطف بواو الجمع، وأما ترتيب اليمنى على اليسرى فلا يجب بالإجماع، لأن الله ذكر مخرجهما واحداً، قال:{وَأَيْدِيَكُمْ} ، {وَأَرْجُلَكُمْ} . ١ وإن اجتمع الحدثان، سقط الترتيب والموالاة. والموالاة وهي السادس، وعنه: أنها غير واجبة، اختاره ابن المنذر. ووجه الأولى: حديث صاحب اللمعة، رواه أبو داود. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها والتيمم، وقال الثوري: تشترط في التيمم دون طهارة الماء للآية.
ولنا:"إنما الأعمال بالنيات". ٢ والآية حجة لنا، فإن قوله:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا} ٣ أي: لها، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل، أي: له، وقولهم مقتضى الأمر حصول الإجزاء به، قلنا: بل مقتضاه وجوب الفعل، ولا يمنع أن يشترط له شرطا آخر كآية التيمم. وقولهم: إنها طهارة، قلنا: إنها عبادة. ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ثم يستنثره بيساره، لما روي "أن عثمان غسل يديه ثلاثاً، ثم غرف بيمينه
١ سورة المائدة آية: ٦. ٢ البخاري: بدء الوحي (١) , ومسلم: الإمارة (١٩٠٧) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) , والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١) , وابن ماجة: الزهد (٤٢٢٧) , وأحمد (١/٢٥, ١/٤٣) . ٣ سورة المائدة آية: ٦.