أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية، ١ قال:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، ٢ قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة، فقوله لعبد الرحمن:"ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب". وأجمعوا على مشروعيته.
ويستحب تخفيفه، لقول عمر:"لا تغلوا في صدقات النساء" الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
ويستحب تسميته، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، وقال:"التمس ولو خاتماً من حديد". ٣ وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة: تقدير الأقل. ثم اختلفوا فيه. ولنا: قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ، ٤ وقوله:"ولو خاتماً من حديد". وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره
١ سورة النساء آية: ٢٤. ٢ سورة النساء آية: ٤. ٣ البخاري: النكاح (٥١٣٥) , ومسلم: النكاح (١٤٢٥) , والترمذي: النكاح (١١١٤) , والنسائي: النكاح (٣٢٨٠, ٣٣٥٩) , وأبو داود: النكاح (٢١١١) , وأحمد (٥/٣٣٦) , ومالك: النكاح (١١١٨) . ٤ سورة النساء آية: ٢٤.