أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية، ١ وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق.
والمعتدات ثلاثة أقسام:
بالحمل، فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة، لقوله تعالى:{أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٢.
الثاني: بالقرء إذا كانت ذات قرء، لقوله تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٣.
الثالث: معتدة بالشهور، لقوله تعالى:{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. ٤ وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت تسعة أشهر للحمل. وعدة الآيسة والمتوفي عنها ولا حمل بها قبل الدخول وبعده، عدتها بالشهور، قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} - إلى قوله - {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ٥.
١ سورة الأحزاب آية: ٤٩. ٢ سورة الطلاق آية: ٤. ٣ سورة البقرة آية: ٢٢٨. ٤ سورة الطلاق آية: ٤. ٥سورة البقرة آية: ٢٣٤.