الذي يتعلق به التحريم: خمس رضعات فصاعدا، وهو قول الشافعي. وعنه: أن قليله يحرم، وهو قول مالك، لقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} . ١ وعنه: بثلاث رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ووجه الأولى: قول عائشة: أنزل عشر رضعات، فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات؛ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والآية فسرتها السنة، وصريحه يخص مفهوم ما رووا، يعني: لا تحرم المصّة ولا المصّتان.
واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل، ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه. ومن شرطه: أن يكون في الحولين، و"كانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم، لحديث سالم". ولنا: قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة ". ٢ أخرجاه. وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات، قال عمر:"اللبن نسبة، فلا يسقى من يهودية ولا نصرانية". ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه قال:"الرضاع يغير الطباع".
١ سورة النساء آية: ٢٣. ٢ البخاري: الشهادات (٢٦٤٧) , ومسلم: الرضاع (١٤٥٥) , والنسائي: النكاح (٣٣١٢) , وأبو داود: النكاح (٢٠٥٨) , وابن ماجة: النكاح (١٩٤٥) , والدارمي: النكاح (٢٢٥٦) .