"إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك". ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. ويجب أن يطمئن، وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، لقوله:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، ١ وهي حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله.
وقوله:[ويقول:] ٢ "سبحان ربي العظيم". ثلاثاً؛ وإن قالها مرة أجزأ. وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه:"سبحان ربي العظيم"، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا: حديث عقبة بن عامر. وتجزئ تسبيحة واحدة، لأمره به في حديث عقبة، ولم يذكر عدداً. وإن قال:"سبحان ربي العظيم وبحمده" فلا بأس، قال أحمد: جاء هذا وهذا، وهو في بعض طرق حديث حذيفة. والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول:"سمع الله لمن حمده"، وقول:"ربنا ولك الحمد"، وقول:"رب اغفر لي"، والتشهد الأول، واجب. وعنه: أنه غير واجب، وهو قول الأكثر. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمْره للوجوب، وفعله وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ٣ وأيضاً ما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه، مرفوعاً:"لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ"، ٤ إلى قوله:"ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" ٥ الحديث.
و"يكره أن يقرأ في الركوع والسجود"، لحديث علي.
ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبير
١ سورة الحج آية: ٧٧. ٢ زيادة من المخطوطة. ٣ البخاري: الأذان (٦٣١) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤) , والنسائي: الأذان (٦٣٥) , وأحمد (٣/٤٣٦, ٥/٥٢) , والدارمي: الصلاة (١٢٥٣) . ٤ أبو داود: الصلاة (٨٥٦) . ٥ البخاري: الأذان (٧٥٧) والاستئذان (٦٢٥١) والأيمان والنذور (٦٦٦٧) , ومسلم: الصلاة (٣٩٧) , والترمذي: الصلاة (٣٠٢, ٣٠٣) , والنسائي: الافتتاح (٨٨٤) والتطبيق (١٠٥٣, ١١٣٦) والسهو (١٣١٣, ١٣١٤) , وأبو داود: الصلاة (٨٥٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠) , وأحمد (٢/٤٣٧, ٤/٣٤٠) , والدارمي: الصلاة (١٣٢٩) .