ويمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض، لحديث:"رفع يديه مداً". وقال الشافعي: يفرق أصابعه، لحديث:"كان ينشر أصابعه للتكبير". ولنا: ما ذكرنا، وحديثهم: قال الترمذي: هذا خطأ، ولو صح فمعناه المد، قال أحمد: أهل العربية قالوا: هذا الضم، وضم أصابعه وهذا المد، ومد أصابعه وهذا التفريق، وفرق أصابعه.
وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن، لحديث وائل ابن حجر.
وفي المرأة روايتان: فروى عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما يرفعان، قال أحمد: رفع دون رفع.
ومن سننها: وضع اليمنى على اليسرى في قول كثير من أهل العلم. و"يستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه"، لحديث وائل، و"يضعهما تحت السرة"، لحديث علي، وعنه: فوق السرة، لحديث وائل، وفيه:"فوضع يديه على صدره".
والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم. وكان مالك لا يراه، لحديث أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ". ولنا:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح"، وعمل به الصحابة. و"كان عمر يجهر به ليعلمه الناس". و"أنس أراد القراءة كما في قوله: قسمت الصلاة ... إلخ"، وقولُ عائشة:"كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ". ١ ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى عنهم أنس الاستفتاح. وذهب أحمد إلى قوله:"سبحانك اللهم وبحمدك. .. إلخ"، ٢ وقال: إن استفتح بغيره مما روي عنه صلى الله عليه وسلم كان حسناً؛ وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب الشافعي إلى حديث علي:"وجهت وجهي ... إلخ"، وبعض رواته يقول في صلاة الليل، ولا نعلم أحدًا يستفتح به كله. وقراءة "الفاتحة" ركن لا تصح إلا بها لحديث عبادة.
ويبتدئها بالبسملة، في قول
١ مسلم: الصلاة (٤٩٨) , وأبو داود: الصلاة (٧٨٣) , وأحمد (٦/٣١, ٦/١٧١, ٦/١٩٤) , والدارمي: الصلاة (١٢٣٦) . ٢ الترمذي: الصلاة (٢٤٣) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٠٦) .