فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر (١).
و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ (٢). ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ (٣).
ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه (٤)، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ (٥).
وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .
ــ
* قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.
= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨١٠ و ٨١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٣).(١) المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٢) والوجه الثاني: ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف. المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠ - ٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠)، وانظر: المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع.(٤) أطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وكفر كفارة يمين. وعنه: يلزمه إطعامُ مسكين عن كل يوم.وعنه: يلزمه كفارةُ يمين فقط. وقيل: لا ينعقد نذره. المحرر (٢/ ١٠٢)، والمبدع (٩/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٥) المصادر السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute