وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ (١). ونذرُ اعتكافِه، كصومِه (٢).
وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ (٣).
ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ. . . . . .
ــ
(وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى (٥).
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
* قوله: (وإن وافق يوم نذره (٦) وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)؟ (٧).
(١) المقنع (٦/ ١٦١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).(٢) الفروع (٦/ ٣٦٢)، والمبدع (٩/ ٣٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).(٣) وعنه: يلزمه متتابعًا. الفروع (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٦٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٤) في "ب": "وكفارة".(٥) منتهى الإرادات (١/ ٢١٩) بتصرف قليل جدًا.(٦) في "ب" و"ج" و"د": "نذر".(٧) الظاهر: أنه يغني عنه؛ حيث صرح البهوتي في شرح منتهى الإرادات بأنهما واحد؛ حيث قال في تعليل ما هنا: (لخروجه عن أهلية التكليف فيه؛ كمن نذر صوم شهر بعينه؛ وجُنَّه)؛ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute