ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (١).
وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (٢).
وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (٣).
وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (٤) لا شبهةَ له فيه. . . . . .
ــ
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (٥) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (٦). حاشية (٧).
* قوله:(وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (٨).
(١) المبدع (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٥). (٢) الفروع (٦/ ١٣٨)، والمبدع (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٥). (٣) وعنه: ويصلبون. فإن كان المقتول غير مكافئ؛ كأن يكون ولده، أو قنه، أو ذميًا، فقيل: لا يقتلون، وقيل: يقتلون. المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٤٩ - ٧٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦). (٤) قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ حتمًا، وحسمتا وخلي. وقيل: أو الموجود منهما مع يده اليسرى في مقام واحد. الفروع (٦/ ١٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٥٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦). (٥) في "أ": "عن". (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وانظر: المغني (١٢/ ٤٨٧)، والفروع (٦/ ١٣٨)، والمبدع (٩/ ١٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٦). (٨) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٦).